الفاضل الهندي
205
كشف اللثام ( ط . ج )
الخلع بالبائنة ولا بالرجعيّة ولا بالمرتدّة عن الإسلام وإن عادت في العدّة ) خلافاً للعامّة ، فلهم قول بالوقوع بالرجعيّة لكونها كالزوجة ، وبالمرتدّة موقوفاً ( 1 ) . ( ويشترط في الفدية العلم ) بها من الطرفين ( والتموّل ) كما في سائر المعاوضات ، وللعامّة قول بجواز الجهل ( 2 ) فينصرف إلى مهر المثل . ( وكلّ ما يصحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فديةً ) عيناً وديناً ( ولا تقدير فيه ) للأصل والعمومات ( بل يجوز أن يكون زائداً عمّا وصل إليها من مهر وغيره ) للعمومات وخصوصات أخبار ( 3 ) . ( ولو بذلت ما لا يصحّ تملّكه مطلقاً ) كالحرّ ( أو لا يصحّ للمسلم ) خاصّة ( كالخمر ، فسد الخلع ) عندنا ، وللعامّة قول بالصحّة والانصراف إلى مهر المثل ( 4 ) . ( فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّاً . ولو خلعها على عين مستحقّة إمّا مغصوبة أو لا ، فإن علم ) بالحال ( فسد الخلع ) من أصله ( إن لم يتبعه بالطلاق ) ولا يبعد القول بالوقف إلى الإجازة ( وإن أتبعه ) به فسد خلعاً ، و ( كان رجعيّاً ، وإن لم يعلم استحقاقها قيل ) في المبسوط : ( بطل الخلع ( 5 ) . ويحتمل الصحّة ويكون له المثل ) إن كان مثليّاً ( و ( 6 ) القيمة إن لم يكن مثليّاً ) كما في المسألة الآتية ، إذ لا يعقل الفرق بينهما ، والأصل في العقود الصحّة مع أنّه ليس معاوضة محضة . ( ولو خلعها على خلّ ) في ظنّهما ( فبان خمراً صحّ ، وكان له بقدره خلّ ) كما [ مرّ ] ( 7 ) في المهر . وللعامّة قول بالرجوع إلى مهر المثل ( 8 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 187 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 493 ب 4 من كتاب الخلع والمباراة . ( 4 ) المجموع : ج 17 ص 25 و 28 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 357 . ( 6 ) في قواعد الأحكام : أو . ( 7 ) لم يرد في ن ، ق . ( 8 ) المجموع : ج 17 ص 28 .